(٤٥٣٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٥١٩ بهذا الإسناد. (٤٥٣١) إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث: النهي عن تلقي السلع، وعن النجش، وعن بيع بعضهم على بيع بعض، والجمع بين الصلاتين. ولم أجد الأول في الموطأ، والثلاثة الأخرى فيه ٢: ١٧٠، ١٧١ و ١: ١٦١ ولكن الأول والثاني رواهما معاً محمد ابن الحسن في موطئه عن مالك ٣٣٥ - ٣٣٦، والأخير سبق معناه ٤٤٧٢ وانظر ما مضى في مسند ابن عباس ٢٣١٣، ٣٤٨٢. وفي مسند ابن مسعود ٤٠٩٦. وانظر المنتقى ٢٨٤٠، ٢٨٤٣، ٢٨٤٤. النجش، بفتح النون وسكون الجيم: قال ابن الأثير: "هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أويزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان". (٤٥٣٢) إسناده صحيح، ورواه الشيخان بزيادة في آخره، كما في المنتقى ٤٢٨٠. ونقله ابن كثير في التفسير ٨: ٢٨٣ عن هذا الموضع، وقال: وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بن عقبة بنحوه".