للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٢٩ - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رَجَم يهوديَّاً ويهوديةً.

٤٥٣٠ - حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يَسَار عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوْتَر على البعير.

٤٥٣١ - حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن ابِن عمر: أن النبي-صلي الله عليه وسلم- نَهى عنِ تَلَقّى السّلَع حتى يهبَطَ بها الأسواق، ونهى عن النَّجْش، وقال: "لا يبِعْ بَعضكمَ على بيعِ بعضٍ"، وكان إذا عَجِل به السَّير جمع بين المغرب والعِشاء.

٤٥٣٢ - حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عَن موسى بن عُقْبة


(٤٥٢٩) إسناده صحيح، وهو مختصر من حديث طويل في الموطأ ٣: ٣٨. وقد مضى أيضاً مطولاً من طريق أيوب عن نافع ٤٤٩٨.
(٤٥٣٠) إسناده صحيح، وهو مكرر ٤٥١٩ بهذا الإسناد.
(٤٥٣١) إسناده صحيح، وهو في الحقيقة أربعة أحاديث: النهي عن تلقي السلع، وعن النجش، وعن بيع بعضهم على بيع بعض، والجمع بين الصلاتين. ولم أجد الأول في الموطأ، والثلاثة الأخرى فيه ٢: ١٧٠، ١٧١ و ١: ١٦١ ولكن الأول والثاني رواهما معاً محمد ابن الحسن في موطئه عن مالك ٣٣٥ - ٣٣٦، والأخير سبق معناه ٤٤٧٢ وانظر ما مضى في مسند ابن عباس ٢٣١٣، ٣٤٨٢. وفي مسند ابن مسعود ٤٠٩٦. وانظر المنتقى ٢٨٤٠، ٢٨٤٣، ٢٨٤٤. النجش، بفتح النون وسكون الجيم: قال ابن الأثير: "هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أويزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان".
(٤٥٣٢) إسناده صحيح، ورواه الشيخان بزيادة في آخره، كما في المنتقى ٤٢٨٠. ونقله ابن كثير في التفسير ٨: ٢٨٣ عن هذا الموضع، وقال: وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بن عقبة بنحوه".

<<  <  ج: ص:  >  >>