وفي الموطأ ٣: ١٤٢: "مالك عن نافع عن أبي لبابة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الحيَّات التي في البيوت". وستأتي أحاديث أبي لبابة في المسند بهذا المعنى، مطولة ومختصرة ١٥٦١٠، ١٥٦١١، ١٥٨١٣، ١٥٨١٤، ١٥٨١٦، ١٥٨١٧. وكل هذه الروايات تؤكد أن ابن عمر إنما سمعه من أبي لبابة، وفي بعضها ما يدل على أنه سمعه أيضاً من عمه زيد بن الخطاب، وأن نافعاً كان معه حين حدثه بذلك أبو لبابة وزيد. فرواية نافع هنا عن ابن عمر فقط أعتقد أنها موجزة، وأنها اختصار من بعض الرواة، إذ يبعد عندي جداً أن يكون نافع حاضراً كلام أبي لبابة وزيد بن الخطاب مع ابن عمر، وتحديثهما إياه بهذا النهي، ثم يرويه نافع بهذه الصفة ويجعله من حديث ابن عمر. "الجنان"، بكسر الجيم وفتح النون المشددة وآخره نون: قال القاضي عياض في مشارق الأنوار ١٥٦:١: "هي الحيات الصغار، واحدها: جان، وقيل: البيض الرقاق. =