للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عمر قال: نَهى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن قتل الجِنَّانِ.

٦٣٣٧ - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابنِ عمر عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا دعا أحدُكم أخاه فليجِبْه، عرْساً كان أو نحوه".

٦٣٣٨ - حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعْمَر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثةً فلا يتناجَى اثنان دون الثالث، إلا بإذنه، فإن ذلك يُحْزِنه".

٦٣٣٩ - حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر في أيوب عن نافع عِن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رأى عُطَارِداً يبيع حُلَّة من دِيباج، فأتى


= وقيل: الجنان: ما لا يتعرض للناس، والحيات ما يتعرض لهم. وقيل: الجنان: مسخ الجن.
وقال ابن وهب: الجنان: عوامر البيوت يتمثل حية رقيقة". وأما في رواية الموطأ فإنها "الحيات" جمع "حية". والمعنى مقارب.
(٦٣٣٧) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٤٠٧ عن محمد بن رافع، وأبو داود ٣: ٣٩٥ عن الحسن بن علي، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأشار الحافظ في الفتح ٩: ٢١٣ إلى هذه الرواية عند مسلم وأبي داود. وقد سبق معناه مختصراً مراراً، دون ذكر العرس أو نحوه، أولها ٤٧١٢. وآخرها ٦١٠٨. وانظر ٦١٠٦.
(٦٣٣٨) إسناده صحيح، وهو مطول ٦٢٧٠.
(٦٣٣٩) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ١٥٠ - ١٥١ بنحوه، من طريق جرير بن حازم عن نافع. وقد مضى نحوه مطرلاً ومختصراً، مراراً، منها ٤٧١٣، ٤٩٧٨، ٤٩٧٩، ٥٠٩٥ , ٥٥٤٥، ٥٧٩٧، ٥٩٥١، ٥٩٥٢. وانظر ٠٦١٠٥ الواو في "قوله" [و] للوفود" لم تذكر في ح، وزدناها من ك م. وقوله "فلما رأى أسامة يحدد إليه الطرف" إلخ، هكذا هو في الأصول الثلاثة، ويريد: فلما رآه، فحذف الضمير، وقد زيد بين السطور في ك، فلم نستجز إثباته، خشية أن يكون تصرفاً من ناسخ أو قارئ. وقوله "يحدد إليه" في نسخة بهامش م "عليه" بدل "إليه"، وما أظنها تُوجَّه إلا على تكرهّ وتكلّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>