(٦٣٥٤) إسناده صحيح، وهو مكرر ٥٨٣٨. (٦٣٥٥) إسناده صحيح، وهو مختصر ٦١٧٦، ٦٢٥٨. وانظر ٦٣٠٠. (٦٣٥٦) إسناده صحيح، وقد مضى نحوه في مسند عمر برقم ٩٦ من رواية ابن إسحق: " حدثني عنه نافع مولاه، قال: قال: كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إلا ثوب واحد فليأتزر به، ثم ليصلّ، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول ذلك، ويقول: لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود، قال نافع: ولو قلت لك إنه أسند ذلك إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم - لرجوتُ أن لا أكون كذبت". وروى أبو داود نحوه ١: ٢٤٣ عن سليمان ابن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب "عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب =