للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "أَعْفوا اللِّحى، وحُفُّوا الشَّوارِب".

ْ٦٤٥٧ - حدثنا حماد بن خالد حدثنا عبد الله عن نافع: أن ابن عمر كان يرمي الجمار بعدَ يوم النحر ماشياً، ويزعم أن النبي -صلي الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك.

٦٤٥٨ - حدثنا حماد بن خالد الخَيّاط عن عبد الله، يعني


= ابن يوسف، كلهم عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع، بهذا، بصيغة الحكاية: "أمر بإحفاء الشوارب" إلخ. ورواه الخطيب في تاريخ بغداد ٦: ٢٤٧ مختصراً، من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن مالك، به، بلفظ: "قال رسول الله: أعفوا اللحى". وأنا أظن أن رواية الخطيب بالمعنى من أحد الشيوخ. ولكن الإشكال في أن كل هؤلاء الرواة الثقات رووه عن مالك "عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع"، وهو يدل على أن مالكاً لم يسمعه من شيخه نافع، فرواه عنه بواسطة ابنه "أبي بكر بن نافع". ولكن هذا حماد بن خالد يرويه هنا عن مالك عن نافع مباشرة، ثم يجعله حديثاً قولياً، من قول رسول الله -صلي الله عليه وسلم -.
وحماد: ثقة، سبق توثيقه ١٨٢٤، بل قال أبو زرعة: "شيخ متقن"، وقال الحسن بن عرفة: "وكان من خير من أدركنا". فالظاهر أنه وهم ونسي، فرواه عن مالك على الجادة "مالك عن نافع"، فلم يتنبه إلى أن هذا ليس من سماع مالك من نافع، وإنما هو من سماعه من أبي بكر بن نافع. أما أنه جعله حديثاً قولياً، فهذا أمره هين، يكون رواية بالمعنى، كرواية إسماعيل بن إبراهيم عند الخطيب. خصوصاً وأنه مرويّ كذلك من رواية عُبيد الله عن نافع، كما بينَّا. بل أنه مضى في المسند ثلاث مرات أخرى ٥١٣٥، ٥١٣٨، ٥١٣٩، من طريق الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة، وجاء في الأولى قولياً، وفي الآخرين: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". قوله "وحفوا الشوارب"، في نسخة بهامش م
"وأحفوا". وانظر ٥٩٨٨.
(٦٤٥٧) إسناده صحيح، وهو مختصر ٥٩٤٤، ٦٢٢٢.
(٦٤٥٨) إسناده صحيح، ورواه أبو داود ٣: ١٤٢ عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد، ولكنه اختصره، فلم يذكر فيه قوله: "بأرض يقال لها ثرير". الحضر، بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة: العدو والجري. وقوله "حتى قام": أي وقف وانقطع عن الجري. =

<<  <  ج: ص:  >  >>