للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥٢١ م- وقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: "يكون في أُمّتي خَسْفٌ ومَسْخ وقَذْف".


= ثم ذكره مرة أخرى ٧: ٢٧٩ وقال نحو ذلك، إلا أنه زاد نسبنه للطبراني أيضاً. والغلط في إسناد أحمد، الذي يشير إليه الهيثمي، هو أنه وقع في نسخة م "حدثنا الحسن عن عمرو"، وهو خطأ يقيناً، وأثبتنا الصواب عن ك ح. فالظاهرأن نسخة المسند التي وقعت للهيثمي كان فيها مثل الذي في نسخة م. وقد استدرك المناوي في شرح الجامع الصغير على السيوطي في تخريج الحديث، فأخطأ، قال: "وظاهر صنيع المؤلف أنه لم يخرجه أحد من الستة، والأمر بخلافه، فقد رواه الترمذي". وما وجدته في الترمذي بعد طول البحث، ولا ذكره النابلسي في ذخائر المواريث في مسند "عبد الله بن عمرو"، فهذا مع ذكر الهيثمي إياه في الزوائد يؤيد صنيع السيوطي الدال على أنه لم يخرجه أحد من أصحاب
الكتب الستة. قوله "أن تقول له": في نسخة بهامش ك "يقولوا". وقوله "فقد تودع منهم": بضم التاء والواو وكسر الدال المشددة المهملة، من "التوديع". قال الزمخشري في الفائق ٣: ١٥٢: "أي استريح منهم وخُذلوا وخليّ بينهم وبين ما يرتكبون من المعاصي.
وهو من المجاز, لأن المعتني بإصلاح شأن الرجل إذا يئس من صلاحه تركه ونفض منه يده، واستراح من معاناة النصب في استصلاحه، ويجوز أن يكون من قولهم: تودَّعتُ الشيءَ، أي صنُتْهُ في مِيدعَ ... أي: فقد صاروا بحيث يُتَحَفظ منهم، ويتَصوَّن، كما يتَوقَّي شرارُ الناس". وقال المناوي: "قال القاضي: أصله من التوديع، وهو الترك. وحاصله: أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمارة الخذلان وغضب الرحمن. قال في الإحياء: لكن الأمر بالمعروف مع الولاة هو التعريف والوعظ. أما المنع بالقهر فليس للَاحاد, لأنه يحرك فتنة ويهيج شراً. وأما الفحش في القول، كيا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن تحدى شره للغير امتنع، وإن لم يخف إلا على نفسه جاز، بل ندب، فقد كانت عادة السلف التصريح بالإنكار، والتعرض للأخطار".
(٦٥٢١ م) إسناده صحيح، بإسناد الحديث قبله. ورواه ابن ماجة٢: ٢٦١، من طريق أبي معاوية
ومحمد بن فضيل عن الحسن بن عمرو، بهذا الإسناد. ونقل شارحه السندي عن زوائد البوصيري قال: "رجال إسناده ثقات، إلا أنه منقطع، وأبو الزبير اسمه محمد بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>