الكتب الستة. قوله "أن تقول له": في نسخة بهامش ك "يقولوا". وقوله "فقد تودع منهم": بضم التاء والواو وكسر الدال المشددة المهملة، من "التوديع". قال الزمخشري في الفائق ٣: ١٥٢: "أي استريح منهم وخُذلوا وخليّ بينهم وبين ما يرتكبون من المعاصي. وهو من المجاز, لأن المعتني بإصلاح شأن الرجل إذا يئس من صلاحه تركه ونفض منه يده، واستراح من معاناة النصب في استصلاحه، ويجوز أن يكون من قولهم: تودَّعتُ الشيءَ، أي صنُتْهُ في مِيدعَ ... أي: فقد صاروا بحيث يُتَحَفظ منهم، ويتَصوَّن، كما يتَوقَّي شرارُ الناس". وقال المناوي: "قال القاضي: أصله من التوديع، وهو الترك. وحاصله: أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمارة الخذلان وغضب الرحمن. قال في الإحياء: لكن الأمر بالمعروف مع الولاة هو التعريف والوعظ. أما المنع بالقهر فليس للَاحاد, لأنه يحرك فتنة ويهيج شراً. وأما الفحش في القول، كيا ظالم، يا من لا يخاف الله، فإن تحدى شره للغير امتنع، وإن لم يخف إلا على نفسه جاز، بل ندب، فقد كانت عادة السلف التصريح بالإنكار، والتعرض للأخطار". (٦٥٢١ م) إسناده صحيح، بإسناد الحديث قبله. ورواه ابن ماجة٢: ٢٦١، من طريق أبي معاوية ومحمد بن فضيل عن الحسن بن عمرو، بهذا الإسناد. ونقل شارحه السندي عن زوائد البوصيري قال: "رجال إسناده ثقات، إلا أنه منقطع، وأبو الزبير اسمه محمد بن =