"وقد ثبت أنه لا يجب بأمر الأيمة والعلماء تحليل ولا تحريم إذا لم يكن أمراً عن الله ورسوله. وثبت أن التقليد لهم غير صحيح. وإذا كان كذلك لم يجز أن يقول الصحابي: أمرنا بكذا، أو: نهينا عن كذا، ليخبرنا بإثبات شرع، ولزوم حكم في الدين، وهو يريد أمر غير الرسول ومن لا يجب طاعته ولا يثبت شرع بقوله، وأنه متى أراد من هذه حاله وجب تقييده له بما يدل على أنه لم يرد أمر من يثبت بأمره شرع. وهذه الدلالة بعينها توجب حمل قوله: من السنة كذا، على أنها سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -". فهذا من قولهم في قول الصحابي "أمرنا بكذا" أو "نهينا عن كذا"، بصيغة المبني لما لم يسم فاعله. فأولى ثم أولى إذا صرح بالتحليل أو التحريم، كقول عبد الله بن عمرو هنا، في الرواية الموقوفة: "لا تحل الصدقة" إلخ. فهو حين يحاور زهير بن الأصبغ في الصدقة، ويحتج عليه ويحجه، بأن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، إنما يحجه بالسنة الصحيحة عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم -، =