للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما أتيت"، أو "ما أبَالِي ما رَكْبتُ، إذَا أنا شربت ترْيَاقاً أو قال: "علقْت تميمة، أو قلت شعْراً من قِبَلِ نفَسي". المعَافِري يَشكُّ "ما أبالي ما ركبت" أوَ"ما أبالِي ما أتيت".

٦٥٦٦ - حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوَة وابن لَهِيعة قالا أخبرنا


= الجامع الصغير، إذ نقل السيوطي هذا الحديث ٧٧٧٣، ونسبه لأحمد وأبي داود، ورمز له برمز الحديث الحسن. فقال المناوي: "رمز المصنف لحسنه"، وكأنه ذهل عن قول الذهبي في المهذب: هذا حديث منكر، تُكلم في ابن رافع لأجله! "، فإن عبد الرحمن ابن رافع لم ينفرد بروايته، بل تابعه على روايته عن ابن عمرو آخران من التابعين: هما أبو عبد الرحمن الحبلي، وحنش بن عبد الله الصنعاني. وبعد: فالحديث حديث عبد الله ابن عمرو بن العاصي، ولكن أخطأ ابن الأثير في النهاية ١: ١١٣، ١١٩ في مادتي "ترياق"، و"تميمة" فجعله من حديث ابن عمر"، وتبعه في ذلك صاحب اللسان. وما
وجدت أحداً غيرهما نسبه لعبد الله بن عمر بن الخطاب. الترياق، بكسر التاء: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين، ويقال فيه أيضاً "درياق" بالدال بدل التاء. قال ابن الأثير: "إنما كرهه من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي والخمر، وهي حرام نجسة .. والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه شيء من ذلك فلا بأس به. وقيل: الحديث مطلق، فالأولى اجتنابه كله". وقال أبو داود عقب روايته الحديث: "هذا كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وقد رخص فيه قوم!، يعني الترياق"، وادعاء الخصوصية ليس عليه من دليل.
وقال الخطابي (رقم ٣٧٢٠ من تهذيب السنن): "ليس شرب الترياق مكروهاً من أجل أن التداوي محظور، وقد أباح رسول الله -صلي الله عليه وسلم - التداوي والعلاج في عدة أحاديث، ولكن من أجل ما يقع فيه من لحوم الأفاعي، وهي محرمة. والترياق أنواع، فإذا لم يكن فيه لحوم الأفاعي فلا بأس بتناوله". وقال أيضاً: "والتميمة: يقال إنها خرزة كانوا يتعلقونها، يرون أنها تدفع عنهم الآفات. واعتقاد هذا الرأي جهل وضلال، إذ لا مانع ولا دافع غير الله سبحانه. ولا يدخل في هذا التعوذ بالقرآن والتبرك به والاستشفاء به, لأنه كلام الله سبحانه، والاستعاذة به ترجع إلى الاستعاذة بالله سبحانه". وانظر ٣٦١٥.
(٦٥٦٦) إسناده صحيح، ورواه الترمذي ٣: ١٢٩ من طريق عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب". ورواه الحاكم =

<<  <  ج: ص:  >  >>