للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسعودي عن إياد بن لَقيط عن أبي رِمْثَةَ، عن النبي -صلي الله عليه وسلم -، قال: "يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْيَا أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ"، وِقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو يربوع قَتلَة فلانٍ؟، قال: ألا لا تجني نفسٌ على أخرى. [قال عبد الله بن أحمد]: وقال أبي: قال أبو النَّضر في حديثه:


= في الجرح والتعديل (٢/ ٢/ ٢٥٠ - ٢٥٣)، وأنه اختلط في آخر عمره. قال أحمد: "إنما اختلط المسعودي ببغداد، ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد". وقال أيضاً: "سماع- أبي النضر وعاصم وهؤلاء من المسعودي بعد ما اختلط". وإنما صححنا هذا الإِسناد من جهة رواية عمرو بن الهيثم، فإنه بصري، فحديثه عن المسعودي صحيح.
وأما أبو النضر فإنه بغدادي، وسمع منه بعد الاختلاط، كما قال أحمد رحمه الله.
والحديث سيأتي مُرَّة أخرى، في المسند الآخر لأبي رمثة (١٧٥٦٨) عن يزيد بن هرون: عن المسعودي. بهذا الإِسناد. وسيأتي بأطول من هذا (٧١٠٦)، من رواية عبد الملك بن عمير عن إياد ابن لقيط، و (٧١٠٨)، من رواية عاصم، كلاهما عن أبي رمثة. وهو ينطوي على قسمين: اليد العليا وبرَ الأقارب، وأنه لا تجنى نفس على أخرى: أما القسم الثاني: فسيأتى مراراً في مسندي أبي رمثة. وأما القسم الأول: فقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣: ٩٨)، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه المسعودي، وهو ثقة، ولكنه اختلط". وقد بينّا قبل أن رواية عمرو بن الهيثم عن المسعودي كانت قبل اختلاطه. فهذه علة ذاهبة. ورواه الحاكم في المستدرك مختصراً (٤: ١٥٠ - ١٥١)،
من طريق جعفر بن عون عن المسعودي، بهذا الإِسناد، بلفظ: "برّ أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك". ولم يتكلم عليه الحاكم ولا الذهبي، إذ جاء به الحاكم شاهدًا لحديث آخر". وانظر بعض ما مضى في "اليد العليا" (٤٢٦١، ٤٤٧٤، ٥٣٤٤، ٥٧٢٨، ٦٤٠٢). وقوله "لا تجني نفس على أخرى": قال ابن الأثير: "الجناية: الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. المعنى: أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية لا يعاقب بها ْالأخر، كقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}

<<  <  ج: ص:  >  >>