للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من حلف فقال: "إن شاء

الله" لم يحنث". قال عبد الرزاق: وهو اختصره، يعني معمراً.


= ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: إن سليمان بن داود عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأةً، تلد كل امرأة غلاماً، فطاف عليهن، فلم تلد امرأة منهن، إلا امرأة نصف غلام، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: لو قال: إن شاء الله، لكان كما قال". ومن البين الواضح من رواية المسند هنا - أن البخاري أخطأ في نسبة اختصار الحديث لعبد الرزاق لأن عبد الرزاق هو ذا يصرح بأن الذي اختصره هو شيخه معمر.
وقصة سليمان بن داود- التي يشير إليها البخاري وعبد الرزاق: مضت: ٧٧٠١، من رواية عبد الرزاق نفسه، عن عمر، بهذا الإِسناد. وفيها: "لأطوفن الليلة بمائة امرأة". وقد أخطأ عبد الرزاق، وأخطأ البخاري تبعًا له - في تعليل هذا الحديث، والزعم بأنه اختصار من قصة سليمان. لأن الحديثين مختلفا المعنى تمامًا، وإن تشابهت بعض الألفاظ فيهما: لأن قول سليمان "لأطوفن" - فين معنى القسم، ولكنه يقسم على شيئين: أن يطوف بهن، وقد فعل. والآخر: أن تلد كل منهن غلامًا، وهذا ليس من فعله، بل من قدر الله وبمشيئته. فالاستثناء بقول "إن شاء الله" - إذا قاله - يحله من قسمه إذا لم يطلف بهن، ويكون للتمنى وبمعنى الإقرار لله بالمشيئة والتسليم لحكمه والتفريض إليه فيما ليس من
صنع العبد ولا يدخل في مقدوره. فهو داخل في أمر الله للعبد أن يقول ذلك، في قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا لَّا أَنْ يَشَاءَ الله}. فالحديثان في معنيين، وإن تقاربا في بعض المعنى. ولفظ الحديث الذي هنا لا يمكن أن يكون اختصاراً من الحديث الآخر في قصة سليمان. بل لو صنع ذلك معمر أو عبد الرزا لكان صنعه تزيدًا في الرواية، وجرأة على نسبة حديث لرسول الله - صلي الله عليه وسلم -لم يقله. وكلاهما أجل عن أهل العلم من أن يفعلا ذلك. ولكن ظن عبد الرزاق أن يكون معمر اختصره، فأخط في هذا الظن. ثم ظن البخاري أن عبد الرزاق هو الذتي فعل. فأخطأ فيما ظن. رحمهما الله. ثم إن معنى الحديث ثابت عن ابن عمر أيضاً، مضى في المسند مرارًا بألفاظ متاقاربة. أولها: ٤٥١٠: "من حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يقضي على يمينه، وإن شاء أن يرجع غير حنث". و: ٤٥٨١: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثني". =

<<  <  ج: ص:  >  >>