"التثويب" ها هنا - قال ابن الأثير: "إقامة الصلاة، والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخًا فيلوح بثوبه، ليري ويشتهر. فسمى الدعاء تثويبًا لذلك". (٨١٢٥) إسناده صحيح كسابقيه، وهو الصحيفة المفردة برقم: ٢٧. ورواه البخاري من طريقها (٩: ١٢٤ ط،١٣: ٣٤٧ فتح). ورواه قبل ذلك (٣٣٣:١٣ فتح) من طريق نسخة الأعرج وهنا شرحه الحافظ. ورواه مسلم (٣: ٧٧ - ٧٨ س/٢: ٢٧٣ بولاق)، من طريق الصحيفة، وذكر قبله الحديث: "إن الله قال لي أنفق أنفق عليك" وسيأتي: ٨١٣٨. وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ٣: ١٩١، عن رواية المسند من طريق الصحيفة وانظر عمدة التفسير ٤: ١٨٨. وانظر ٧٢٩٦. وقوله "لا يغيضها نفقة" بالغين والضاد المعجمتين -أي لا ينقصها يقال غاض الماء يغيض، إذا نقص. ووقع في رواية مسلم "لا يغيضها" دون كملة "نفقة" فيكون الفاعل مقدرًا ولكن الظاهر عندي أن هذا الحذف من تصرف بعض الرواة. وقوله "سحاء" أي دائمة الصب والهطل والعطاء. وقوله "لم يغض ما في يمينه" هذا هو الثابت في المسند مخطوطًا ومطبوعًا - بالغين والضاد =