للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى" [٢٦].

٨١٢٥ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن يمين الله ملأى، لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه قال: وعرشه على الماء وبيده الأخرى، القبض يرفع ويخفض" [٢٧].


٦ س/١: ٤٤١ بولاق) من طريق الصحيفة ولكن لم يذكر لفظه أحاله على روايته من نسخة الأعرج. ولم يروه البخاري، من طريق الصحيفة وإنما رواه من أوجه أخر مطولاً ومختصراً (٢: ٦٩، و٣: ٧٢، ٨٣، و٦: ٢٤٢ فتح). وسيأتي من أوجه مطولاً ومختصرًا: ٩١٥٩، ٩٣٢٥، ٩٩٣٣، ١٠٥٥٠، ١٠٨٨٨. ورواه ابن حبان في صحيحه: ١٥ (بتحقيقنا) مطولاً من وجه آخر. وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ٣: ١٨٥، دون ذكر الصحابي، وذكر أنه "متفق عليه". وانظر عمدة التفسير ٤: ١٨٢.
"التثويب" ها هنا - قال ابن الأثير: "إقامة الصلاة، والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخًا فيلوح بثوبه، ليري ويشتهر. فسمى الدعاء تثويبًا لذلك".
(٨١٢٥) إسناده صحيح كسابقيه، وهو الصحيفة المفردة برقم: ٢٧. ورواه البخاري من طريقها (٩: ١٢٤ ط،١٣: ٣٤٧ فتح). ورواه قبل ذلك (٣٣٣:١٣ فتح) من طريق نسخة الأعرج وهنا شرحه الحافظ. ورواه مسلم (٣: ٧٧ - ٧٨ س/٢: ٢٧٣ بولاق)، من طريق الصحيفة، وذكر قبله الحديث: "إن الله قال لي أنفق أنفق عليك" وسيأتي: ٨١٣٨. وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ٣: ١٩١، عن رواية المسند من طريق الصحيفة وانظر عمدة التفسير ٤: ١٨٨. وانظر ٧٢٩٦. وقوله "لا يغيضها نفقة" بالغين والضاد المعجمتين -أي لا ينقصها يقال غاض الماء يغيض، إذا نقص. ووقع في رواية مسلم "لا يغيضها" دون كملة "نفقة" فيكون الفاعل مقدرًا ولكن الظاهر عندي أن هذا الحذف من تصرف بعض الرواة. وقوله "سحاء" أي دائمة الصب والهطل والعطاء. وقوله "لم يغض ما في يمينه" هذا هو الثابت في المسند مخطوطًا ومطبوعًا - بالغين والضاد =

<<  <  ج: ص:  >  >>