للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٣٠ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نودي للصلاة صلاة الصبح - وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذ" [٣٢].


بالبناء لما لم بسم فاعله. وفي الصحيفة المفردة "هلك" بدون الهمزة. وهو الموافق لما في جامع المسانيد والسنن ونسخة بهامش م.
(٨١٣٠) صحيح كالأحاديث قبله. وهو في الصحيفة المفردة، برقم: ٣٢. ولم يروه الشيخان من طريق الصحيفة. إنما أشار إليه البخاري تعليقا ٤: ١٢٥ (فتح)، فقال: "وقال همام وابن عبد الله بن عمر، عن أبي هريرة: كان النبي -صلي الله عليه وسلم - يأمر بالفطر" -يعني فيمن أصبح جنبا في الصيام وهذا التعليق خرجه الحافظ، ص ١٢٥ - ١٢٦، فقال: "أما رواية همام، فوصلها أحمد وابن حبان، من طريق معمر عنه، بلفظ: قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذ". وهذا الذي ذكره الحافظ هو رواية الصحيفة هنا. وهو في صحيح ابن حبان ٥: ٣٦١ (من مخطوطة الإحسان)، من طريق إبراهيم- هو ابن راهوية- عن عبد الرزاق. بهذا الإسناد. وقد أفدنا من رواية ابن حبان هذه: أن ابن راهوية سمع صحيفة همام من عبد الرزاق، وأن ابن حبان رواها من طريق ابن راهويه. وهذا الحكم - إفطار من أصبح جنبا - كان يفتي به أبو هريرة. وقد مضى ٧٣٨٢، ٧٨٢٦ قوله: "لا ورب هذا البيت، ما أنا قلت: من أصبح جنبا فلا يصوم، محمَّد ورب البيت قاله". وقد رد عليه غيره من الصحابة منهم عائشة وأم سلمة، فذكر أنه سمعه من الفضل بن عباس وأسامة بن زيد عن النبي - صلي الله عليه وسلم -. وقال الحافظ في الفتح ٤: ١٢٦: "وكأنه كان لشدة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك". وقد مضى في مسند الفضل: ١٨٠٤ قول أبي هريرة: "لا أدري، أخبرني ذلك الفضل بن العباس". ومضى أيضاً نحو ذلك: ١٨٢٦. وذكر الحافظ في الفتح أن أبا هريرة رجع عن الفتوى بذلك "إما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحا على رواية غيرهما مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض. وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم، وإما لا عتقاده أن خبر أمي المؤمنين ناسخ لخبر غيرهما". وهذا هو الصواب: أن النهي منسوخ بالعمل الثابت من حديث أمي المؤمنين =

<<  <  ج: ص:  >  >>