للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٩٥ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ما أحدكم اشتري لقحة مصراة، أو شاة مصراة - فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إما يرضى، وإلا فليردها وصاعا من تمر" [١٠١].

٨١٩٦ - وقال رسول الله: "الشيخ على حب اثنتين: طول الحياة، وكثرة المال" [١٠٢].


= حتى يرضيا ويطمئنا يستهمان عليها ليبدأ من وقعت عليه القرعة بالبدء.
(٨١٩٥) حديث صحيح، رواه مسلم ج ٤ ص ١٤ ط الشعب، ورواه أبو داود، وابن ماجه، والشافعي، والدارمي، وابن الجارود، وعلقه البخاري. "والمصراة" من تصرى، ومن الصر أيضاً، وهو ربط أخلافها ومعناها: جمع اللبن في الضرع عند إرادة البيع، ليعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. وقال الشافعي: التصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة، ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك، لظنه أنه عادة لها. وقال أبو عبيدة: هو من صري اللبن في ضرعها أي حقنه فيه، والتصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها؛ لأنه غش وخداع، وبيعها صحيح مع أنه حرام. وللمشتري الخيار في إمساكها وردها و "اللقحة" بكسر اللام وبفتحها، والكسر أفصح، هي الناقة القريبة العهد بالولادة
نحو شهرين أو ثلاثة، قال الخطابي: وقول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح، قال: والعرب تصر ضروع المحلوبات، واستدل لصحة قول الشافعي بقول العرب لا يحسن الكر -أي الهجوم في الحرب - إنما يحسن الحلب والصر. وبقول مالك بن نويرة:
فقلت لقومي هذه صدقاتكم ... مصررة أخلافها لم تجرد
قال: ويحتمل أن أصل المصراة: مصرورة، أبدلت إحدى الراءين ألفًا كقوله: "خاب من دساها" أي أخفاها بالجهالة -أي دسسها، كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس.
(٨١٩٦) حديث صحيح، رواه البخاري، عن أبي هريرة ورواه في الرقاق عن علي بن المديني بلفظ: [قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال، ورواه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يبيح وعن زهير بن حرب، ورواه الترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>