للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عَزَّ وَجَلَّ" [٩٩].

٨١٩٤ - وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها" [١٠٠].


= ط /١١: ٤٥٢ - ٤٥٣ فتح)، من طريق الصحيفة، ومعه أول الحديث رقم:١ من الصحيفة كما أشرنا هناك ورواه مسلم (٥: ٨٨ س/٢: ١٨ بولاق) من طريق الصحيفة وقد مضى معناه بلفظ آخر: ٧٧٢٩، بإسناد الصحيفة نفسه. وحرجناه وأشرنا إلى هذا هناك.
(٨١٩٤) هو حديث صحيح، ورواه البخاري (٣: ١٧٩ ط /٥: ٢١٠ فتح)، عن إسحق بن نصر عن عبد الرزاق، به بلفظ: (أن النبي -صلي الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف". وقال الحافظ في الفتح: "وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق - شيخ شيخ البخاري فيه - بلفظ: إذا أكره الاثنان عن اليمين واستحباها فليستهما عليها. وأخرجه أبو نعيم في مسند إسحق بن راهويه عن عبد الرزاق، مثل رواية البخاري، وتعقبه بأنه رآه في أصل إسحق عن عبد الرزاق، باللفظ الذي رواه أحمد، قال: وقد وهم شيخنا أبو أحمد في ذلك. انتهى. قلت (القائل ابن حجر) وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إسحق بن أبي إسرائيل عن عبد الرزاق. وأخرجه من طريق الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق مثله، لكن قال: فاستحباها. وأخرجه أبو داود عن أحمد وسلمة بن شبيب عن عبد الرزاق بلفمل: أو استحباها. قال الإسماعيلي: هذا هو الصحيح. أي: أنه بلفظ "أو" لا بالفاء ولا بالواو. ورواية أبي داود وهي في السنن: ٣٦١٧، عن أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب، وذكر أن رواية أحمد بلفظ: "إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها" وأن رواية سلمة: "إذا أكره الاثنان على اليمين". ولكن الذي أمامنا في المسند أن رواية أحمد "إذا أكره"، أعني كرواية سلمة. فلعل أبا داود وهم في حكايته اللفظ.
والمعنى الصحيح على "أو" أيعني: أن يستحب الطرفان اليمين ويحرصا عليها فكل منهما يريد أن يسارع لأدائها. أو أن يكره كلاهما اليمين ولكنها وجبت عليهما بإيجاب الظروف أو بإيجاب حاكم، فيريد كل منهما أن يبدأ خصمه، فقيا للنزاع في الحالين =

<<  <  ج: ص:  >  >>