للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالثة: وإنّ في العدول عن تطبيق القرينتين بأن يقال وحراً مالكاً للأموال كما قال (عبداً مملوكاً) ـ مع كونه أدلّ على تباين الحال بينه وبين قسيمه ـ توخياً لتحقيق الحق بأنّ الأحرار أيضاً تحت ربقة عبوديته تعالى، وأنّ مالكيتهم لما يملكونه ليست إلا بأن يرزقهم الله تعالى إياه من غير أن يكون لهم مدخل في ذلك (١) .

والرابعة: في قوله تعالى (هل يستوون) الاستفهام للإنكار، وجمع الضمير للإيذان بأنّ المراد بما ذكر من اتصف بالأوصاف المذكورة من الجنسين

لا فردان معيّنان منهما، هذا مع أنّ (من) اسم يصلح للواحد والاثنين والجمع (٢) .


(١) انظر: المرجع السابق ج٥ ص ١٢٩.
(٢) انظر تفسير البغوي ج٣ ص ٧٨؛ تفسير أبي السعود ج٥ ص١٢٩.

<<  <   >  >>