للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قطر حيث قال عليه السلام: "الجالب مرزوق والمحتكر خاطئ" والجلب يعني الاستيراد بلغة العصر.

وإذا كان الإسلام قد أباح التجارة، فلأنها تشبع حاجة الناس دون أكل لأموال الناس بالباطل. لأنها تحقق التعاون والتكافل الاجتماعي بين البشر فهي تتيح فرص كتبادل الخيرات بين الأقاليم والدول كما تتيح فرص الاتصال الثقافي والتعارف ذلك التعارف الذي يحقق منافع اجتماعية واقتصادية متبادلة بين الناس.

ويضع الإسلام مجموعة من الضوابط للتجارة الشريفة أهمها التراضي بين البائع والمشتري في البيع والشراء وتحديد الثمن حرصًا على حرية التبادل. ولهذا حرم الإسلام الاحتكار، فقد روى ابن عمر أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "الجالب مرزوق والمحتكر محروم، ومن احتكر على المسلمين طعامًا ضربه الله بالإفلاس والجذام" وروى أبو سلمة أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "من احتكر يريد أن يغالي المسلمين فهو خاطئ، وقد برئ من ذمة الله" وأهم أسباب تحريم الاحتكار في الإسلام هي:

أولا: الإضرار بمصالح الناس حيث تحبس سلعة يحتاج إليها المسلمون حتى وقت الحاجة الشديدة إليها وخلو السوق منها لا يكون الثمن متعادلا مع قيمة السلعة المحتكرة، وهذا ما يجعل الاحتكار يقوم على الاضطرار من جانب المشتري فيفتقد شرط الرضا في التجارة الشريفة.

ثانيا: الكسب في حالة الاحتكار يتحقق بالانتظار، وهو كسب حرام فهو كسب يشبه الربا.

والأحاديث كثيرة في تحريم الاحتكار بغض النظر عن نوعية السلع -ما دام أن حبس السلع يضر بالناس ... فكبار ملاك الأرض الأثرياء الذين

<<  <   >  >>