للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو أي سلعة بسعر عالٍ للمحتاج الذي يبيعها بسعر أقل ليدخل فرق السعر في جيب التاجر تحايلًا على أخذ الزيادة مقابل القرض -وهذا ما نهى عنه الرسول صلي الله عليه وسلم.

سابعًا: لا تتم العقود إلا بضبط المقادير وتحديد الأثمان؛ تجنبًا للتغابن والنزاع واحتمال الصراعات، ولهذا حرم بيع الغرر لما فيه من جهالة الثمن أو المثمن. وعن بيع ما في بطون الأمهات والسمك في الماء.

وينبغي عند اختلاف الأصناف تقويمها بالنقد تحريًا للعدل وابتعادًا عن المراباة. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة.

فقال النبي: " لا تفعل، بع الجمع -التمر الرديء- بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا -أي: تمر جيد-" وقد قص القرآن الكريم علينا قصة نبي الله شعيب الذي طالب قومه بالوفاء بالكيل والميزان دون تطفيف أو بخس للناس أشياءهم وقد نزلت سورة بأكملها تهدد المطففين بالويل وهي سورة المطففين. وقد اهتم الاسلام بقضية ضبط المقادير والوفاء بالكيل والميزان والبعد عن التطفيف، وقد ظهرت وظيفة المحتسب في الدولة الإسلامية لمراقبة الأسواق والتأكد من سلامة الموازين والقضاء على الغش والخداع في مجال المعاملات الاقتصادية.

ثامنًا: يوجب الإسلام الصدق والإحسان والسماحة وتحريم الغش والتدليس والالتواء، وفي الكتاب والسنة العديد من الأدلة على هذا المبدأ.

أنواع العقود الاقتصادية:

رفع الله الحرج عن عباده فأباح لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، والأصل في المعاملات الاقتصادية الإباحة لا الحظر إلا ما كان محرمًا، ولهذا فإنه يجب الاستحداث في العقود طالما أنها تحقق الشروط الإسلامية

<<  <   >  >>