للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا من يسر الإسلام وشموله٢٢. وسوف نورد بعض أنواع العقود التي يقرها الإسلام.

أولًا: عقد تمليك مال بمال على وجه التراضي:

ويشترط في العاقد العقل والتمييز وأن يكون له حق الملك والولاية على ما بيده، كما يشترط أن يكون المباع مباحًا متقوَّمًا، وأن يكون مقدور التسليم. وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلي الله عليه وسلم سئل، أي الكسب أطيب فقال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" رواه البزار وصححه الحاكم والبيع المبرور هو ما يجري في الأمور المباحة ويبتعد تمامًا عن المحرمات كالربا والغش والعقود المجهولة وأساليب الكسب الخبيثة كالاتجار في الملاهي والأعراض.

ثانيًا: عقد السلم:

والسلم هو السلف -وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس ويشترط له ما يشترط في البيع. قال عليه السلام: "من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، وهناك سبعة شروط يجب أن تحقق في عقد السلم هي:

١- أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته من المكيل والموزون من حبوب وغيرها.

٢- أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرًا، فيذكر جنسه ونوعه فيقول في التمر مثلًا برني أو معلقي ونحوهما.

٣- أن يذكر قدره بالكيل -أو بالوزن- أو بالذراع أو بالعدد.

٤- أن يشترط أجلًا معلومًا له وقع في الثمن عادة كالشهر.

٥- أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله سواء كان موجودًا حال العقد أو معدومًا.

<<  <   >  >>