للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نصفين أو ثلاثًا ... فيكون الملك بينهما على ما اشترطاه.

د- شركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة ولو مع اختلاف الصنائع، وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله.

هـ- شركة المفاوضة: هي تفويض كل منهما إلى صاحبه شراء وبيعًا ومضاربة وتوكيلًا وابتياعًا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانًا وضمانًا ما يرى من الأعمال فصحيحه٢٦.

رابعًا: عقد المزارعة:

وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع من المتحصل ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة والزرع وزيادتهما من السقي والاستسقاء والحرث وآلة ... والمزارعة جائزة في أصح أقوال العلماء.

خامسا: عقد الإجارة:

وهو عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا مدة معلومة عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم ولا تصح إلا بشروط ثلاثة:

١- معرفة المنفعة: إما بالعرف كسكنى الدار شهرًا، وخدمة الآدمي سنة فإذا كان هناك عرف فإن هذا يغني عن تعيين النفع وصفته وينصرف الإطلاق إليه. وإما بالوصف كحمل بضاعة وزنها كذا إلى موضع معين أو بناء حائط طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا ...

٢- معرفة الأجرة: بمعنى تحديدها بشكل واضح.

٣- أن تكون المنفعة مباحة: فلا تصح الإجارة في المحرمات كالزنى والنياحة والقمار ...

<<  <   >  >>