للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والإجارة عقد لازم من الطرفين يقتضي تمليك المؤجر الأجر وتمليك المستأجر المنافع. ولا يفسخ إلا أن يجد العين معيبة تنقص بها المنفعة.

وهناك نوعان من الإجارة وهما:

أ- إجارة عين: وهي ما يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائهاكاستئجار الدار الصالحة للسكن -أما استئجار أرض لا تنبت للزرع أو لا ماء لها فلا يجوز. ويشترط في إجارة العين أن يعقد على نفع العين دون أجزائها، وأن ترى العين التي ستؤجر أو توصف وصفًا يحصل به المعرفة، وأن يكون المؤجر قادرًا على تسليمها، وأن تكون مشتملة على المنفعة، ومملوكة للمؤجر، أو مأذونًا له فيها. ويمكن أن تكون إجارة العين على مدة كإجارة المنزل شهرًا، كما يمكن أن تكون لمهمة أو عمل محدد كإجارة الدابة، أو السيارة للركوب إلى مكان محدد، ويشترط هنا معرفة العمل وضبطه بما يمنع الخلاف. ويلزم المؤجر مع الإطلاق كل ما يتمكن به من النفع مما جرت به عادة أو عرف.

ب- يطلق على النوع الثاني من الإجارة الأجير المشترك وهو عقد على منفعة في الذمة بالنسبة لشيء محدد وموصوف وبصفات يمكن ضبطها بالعمل أو المدة كخياطة ثوب أو صناعة أثاث ... إلخ.

<<  <   >  >>