للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولًا: الميراث إجباري بالنسبة للوارث والمورث:

فأحكام الميراث ثابتة لا يملك الوارث أو المورث أو القاضي أن يعدل أو يغير فيها. المورث لا يستطيع حرمان أحد الورثة من الإرث عن طريق توقيع وثيقة حرمان أو التوصية بذلك وإلا فإن الوصية بهذا المعنى لا قيمة لها لأن المال بعد الموت يعد من حق الورثة، ولا يمنع الوارث من الإرث إلا إذا توافرت أسباب معينة حددتها الشريعة. كذلك فإن الوارث لا يملك رفض الإرث لأن حصته من الإرث حق ثابت له بمقتضى الشرع ولا تتوقف على إرادته هو أو إرادة المورث المتوفى. ومن حق الشخص أن يتصرف في أمواله -بعد موته كوصية- في حدود الثلث فقط وفيما عدا الثلث فهو حق الورثة يوزع بينهم بنص القرآن الكريم.

ثانيًا: أسباب الميراث هي القرابة والزوجية:

يستحق الإنسان الإرث بسببين٢٧.

أ- القرابة: وهي النسب الحقيقي الذي يتصل بالميت سواء من جهة الأصول أو الفروع، أو فروع أبيه أو فروع جده. وقد راعتِ الشريعة الإسلامية تقسيم المال بين الأقارب بحسب درجة القرابة ودرجة الحاجة، فالأقرب إلى الميت يحجب الأبعد ... فالإسلام يعطي الميراث للأقرب الذي يعد شخصه امتدادًا في الوجود لشخص المورث بدون تفرقة بين الصغير والكبير. ولهذا كان الأولاد أكثر ذوي القربى حظًّا في الميراث. ويلاحظ أنه كلما كانت الحاجة أشد كان العطاء أكبر. وهذا هو سبب أن نصيب الأولاد أكثر من نصيب الأبوين لأن الأولاد وهم يستقبلون الحياة يحتاجون إلى المال أكثر من الأبوين اللذين يستدبران الحياة. وهذا هو سبب أن نصيب الذكر ضعف نصيب المرأة لأن أعباءه المالية أكثر٢٨.

ب- عقد الزواج: حيث يرث بمقتضى هذا العقد كل من الزوج والزوجة.

<<  <   >  >>