للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَلَوْ تَمَّ عقد الزواج وتوفي أحد الزوجين قبل الزفاف يرث الآخر. ولو طلقت المرأة من زوجها طلاقًا رجيعًّا ثم توفي عنها زوجها وهي في العدة فإنها ترث أيضًا، لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية ولا يزيلها بخلاف الطلاق البائن.

ثالثًا: القتل مانع من الميراث:

لا يجوز في الشرع الإسلامي لمن يقتل إنسانًا أن يرث منه ولو كان أقرب الناس إليه بنص قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل"، والمقصود هنا القتل العمد وليس الخطأ أو الدفاع عن النفس وإن كان بعض الفقهاء تشدد، فجعلوا جميع أنواع القتل مانعة من الإرث٢٩.

رابعًا: اختلاف الدين يمنع من الإرث:

فاختلاف الدين مانع من التقاء الأهداف والتعاون في تنفيذ أهداف الإسلام ولهذا فلو تزوج مسلم من كتابية ثم توفي أحدهما فلا يرث الآخر منه -كما لا ترث الأم الكتابية من أولادها المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". كذلك فإن الردة تمنع الميراث.

خامسًا: للذكر مثل حظ الأنثيين:

وهذا أمر منطقي وواقعي لأن تكاليف الرجل أكبر وأعباءه أشد، وقد أوجب الإسلام على الرجل لصالح المرأة أمورًا كثيرة سواء في طفولتها أو شبابها أو كهولتها كالنفقات والمهور. والرجل مسئول عن زواجه وعن زوجته وأولاده وأسرته وهو مسئول عن كل محتاج من أبويه وأقاربه. ويمثل الإسلام الاتزان والوسطية عندما أعطى للمرأة حق الإرث بمقدار نصف الذكر فهو لم يحرمها تمامًا كما فعلت بعض الشرائع قبل الإسلام، ولم

<<  <   >  >>