للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيحة الصريحة، والقياس، وقواعد الشَّرْع ... فيتعين القول به"١.

ثم أخذ - رحمه الله - في تقرير ذلك وبيانه، وأن هذا الحُكْمَ٢ موافق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قول: " ... والبكر تُسْتَأَذَنُ في نفسها" ٣. قال رحمه الله: "وهذا أمرٌ مُؤَكَّدٌ؛ لأنه وَرَدَ بصيغة الخبر الدال على تحقق المُخْبَرِ به، وثبوته ولزومه".

قلت: وعلى هذا يُحْمَل كلام من صححه من الأئمة.

ثم بَيَّنَ أن هذا الحكم موافق - أيضاً - لنهيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "لا تنكحُ البكْرُ حَتَّى تُستأذن" ٤. قال رحمه الله: "فأمرٌ، ونَهْيٌ، وحكمٌ بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطُّرقِ"٥.

ثم أخذ في تقرير كون هذا الحكم موافق لقواعد الشريعة، فأجاد وأفاد رحمه الله.

ومع هذا فإنَّ المسلك الذي سلكه ابن القَيِّم - رحمه الله - من القول بصِحَّةِ هذا الحديث متصلاً، فيه نظر؛ لضعف طرقه، ورجحان


١ زاد المعاد: (٥/٩٧) .
٢ وهو: تخييرُ البِكْرِ التي زَوَّجَهَا وليها وهي كارهة.
٣ أخرجه مسلم في الصحيح: (٢/١٠٣٧) ح ١٤٢١ ك النكاح، باب استئذان الثيب ... والبكر بالسكوت.
٤ أخرجه البخاري في الصحيح: ك النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما، ح ٥١٣٦، (فتح الباري: ٩/١٩١) ، ومسلم: (ح١٤١٩) .
٥ زاد المعاد: (٥/٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>