للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - باب هل يجزئ عن الجماعة أن يسلم أو يرد أحدهم؟

١٠٥- (٣) عن علي رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُجْزِئ عن الجماعةِ إذا مَرُّوا أن يُسَلِّم أَحَدُهُم، ويُجْزِئ عن الجُلوسِ أن يَرُدَّ أَحَدُهُم ".

قال ابن القَيِّم رحمه الله: "ذهب إلى هذا الحديث من قال: إنَّ الرَّد فرضُ كفاية، يقومُ فيه الواحدُ مقامَ الجميع، لكن ما أَحْسَنَهُ لو كان ثابتاً؛ فإنَّ هذا الحديث رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخُزاعي المدني. قال أبو زرعة الرازي: مدنِيٌّ ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيفُ الحديثِ. وقال البخاري: فيه نَظَرٌ. وقال الدارقطني: ليس بالقوي"١.

قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه) ٢ - ومن طريقه البيهقي٣ - وابن السني في (عمل اليوم والليلة) ٤، ثلاثتهم من طريق:

سعيد بن خالد الخزاعي٥، حدثني عبد الله بن الفضل٦، حدثنا


١ زاد المعاد: (٢/٤٢٦ - ٤٢٧) .
(٥/٣٨٧) ح ٥٢١٠ ك الأدب، باب ما جاء في ردِّ الواحد عن الجماعة.
٣ السنن: (٩/٤٨ - ٤٩) ك السير، باب النفير وما يستدل به على أنَّ الجهاد فرض على الكفاية.
(ص ١١٤) ح ٢٢٤، باب سلام الواحد من الجماعة على الجماعة.
٥ المدني، ضعيف، من السابعة، مات بعد الخمسين/ د. (التقريب ٢٣٥) .
٦ ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، المدني، ثقةٌ، من الرابعة/ ع. (التقريب ٣١٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>