للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥- باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في السفر

٣٦- (٢١) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: "أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيْغَ الشَّمسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعُهَا إلى العصرِ، فيصليهما جميعاً، وإِذَا ارْتَحَلَ بعدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظهرَ والعصرَ جَمِيعَاً ثم سَارَ، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أَخَّرَ المغربَ حتَّى يصليها مع العشاءِ، وإذا ارتحلَ بعد المغرب عَجَّلَ العِشَاء، فصلاَّهَا مع المغرب".

ذكر ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا الحديث عند الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين في السفر، ثم قال: "لكن اخْتُلِفَ في هذا الحديث، فمن مُصَحِّح له، ومن مُحَسِّنٍ، ومن قادح فيه وجعله موضوعاً: كالحاكم، وإسناده على شرط الصحيح، لكن رُمِيَ بعِلَّةٍ عجيبةٍ".

ثم نقل عن الحاكم كلامه في إعلاله ووصفه بالوضع١، ونقل في موضع آخر تضعيف الترمذي، وأبي داود، وابن حزم له٢، ثم قامَ - رحمه الله - بالجواب عن تلك العلل بما سيأتي نقله عنه خلال هذا البحث إن شاء الله.

قلتُ: هذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه) ٣، والترمذي في


١ زاد المعاد: (١/٤٧٧ - ٤٨٠) .
٢ زاد المعاد: (٣/٥٤٤) .
(٢/١٨) ح ١٢٢٠، ك الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>