للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩- باب ما يستحب من ذبح صاحب النسيكة نسيكته بيده، وجواز الاستنابة فيه

٥٧- (١٢) عن علي صلى الله عليه وسلم قال: "لمَّا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدْنَهُ، فَنَحَرَ ثلاثين بيده، وَأَمَرَنِي فنحرت سَائِرَهَا ".

ذكر ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا الحديث، وعزاه لأحمد وأبي داود، ثُمَّ قال: "هَذَا غلط، انقلب على الراوي؛ فإن الذي نَحَرَ ثلاثين: هو عليٌّ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبعاً بيده لم يشاهده عليٌّ ولا جابر، ثم نَحَرَ ثلاثاً وستين أخرى، فَبَقِيَ من المائة ثلاثون، فَنَحَرَهَا عليٌّ، فانقلب على الراوي عدد ما نَحَرَهُ عليٌّ بما نحره النبي صلى الله عليه وسلم "١.

قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه) ٢، وأحمد في (مسنده) ٣ - وأخرجه البيهقي في (سننه) ٤ من طريق أبي داود - كلهم من طريق:

محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نَجِيحٍ٥، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه به. وعند الإمام أحمد زيادة، وهي قوله: " ... وقال: اقسم


١ زاد المعاد: (٢/٢٦٠) .
(٢/٣٦٩) ح ١٧٦٤ ك الحج، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبْلُغَ.
(١/١٥٩) .
(٥/٢٣٨) .
٥ هو: عبد الله بن أبي نجيح - واسم أبي نجيح: يسار - المَكِّي،، أبو يسار، الثقفي، ثقة رُمِيَ بالقدر، وَرُبَّمَا دَلَّسَ، من السادسة، مات سنة ١٣١ هـ / ع. (التقريب٣٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>