للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لُحُومَهَا بين الناس وجُلُودَهَا وجِلالها، ولا تُعْطِيَّنَّ جَازِرَاً منها شيئاً".

وهذا الحديث معلول بأمور، وهي:

أولاً: عنعنة ابن إسحاق وهو مُدَلِّس، فإنه لا يُقْبَلُ منه إلا ما صرح فيه بالسماع١.

ثانياً: أن سفيان الثوري رواه عن ابن أبي نجيح بالإسناد السابق، فلم يذكر فيه ما جاء في رواية ابن إسحاق، ولكن فيه قول علي رضي الله عنه: "بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فَقَمْتُ على البُدْنِ، فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها ". أخرجه البخاري في (صحيحه) ٢.

وقد سبق أن رواية أحمد عن ابن إسحاق فيها زيادة، وهي: أمْرُهُ له بقسمة لحومها وجلالها، فَيُخْشَى أن يكون دخل لابن إسحاق حديث في حديث، فالله أعلم.

ثالثاً: وهو ما ذكره ابن القَيِّم رحمه الله، فإن حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوله: " ... ثم انصرف إلى الْمَنْحَر، فَنَحَر ثلاثاً وستين بيده، ثم أَعْطَى عَلِيَّاً فَنَحَرَ مَا غَبَر" ٣. أخرجه مسلم في (صحيحه) ٤.

وقد قَدَّم البيهقي - رحمه الله - رواية مسلم؛ فإنه أخرجها في


١ انظر: طبقات المدلسين: (ص١٣٢) .
٢ ك الحج، باب لا يعطى الجزار من الهَدْي شيئاً. ح ١٧١٦. (فتح الباري ٣/٥٥٥) .
٣ غَبَر: بَقِيَ. (المصباح المنير ٢/٤٤٢) .
(٢/٨٨٦) . ح ١٤٧، ك الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>