للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- باب لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين

٤٨- (٣) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّه سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى النَّساء في إِحْرَامِهِنَّ عن القُفَّازَينِ والنقابِ ... ". وفي رواية: "المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين".

أورد ابن القَيِّم هذا الحديث مستدلاً به على القول بتحريم لبس القفازين للمحرمة، وَرَدَّ على من قَالَ بأنه معلولٌ بالوقفِ على ابن عمر١. وسيأتي.

هذا الحديث مداره على نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، واخْتُلِفَ فيه على نافع.

فأخرجه البخاري في (صحيحه) ٢، والترمذي في (جامعه) ٣، والنسائي في (سننه) ٤، وأحمد في (مسنده) ٥، والبيهقي في (السنن) ٦، كلهم من طريق: الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجلٌ فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟


١ تهذيب السنن: (٢/٣٥١ - ٣٥٢) .
٢ ك جزاء الصيد، باب ما يُنْهَى من الطيب للمحرم ... ح ١٨٣٨. (فتح الباري: ٤/٥٢) .
(٣/١٨٥) ح ٨٣٣، باب فيما لا يجوز للمحرم لبسه.
(٥/١٣٣) باب النهي أن تنتقب المرأة الحرام.
(٢/١١٩) .
(٥/٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>