للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحدٌ ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئاً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ١ ولا الوَرْسُ٢. ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين". هذا لفظ البخاري، ولفظ الباقين بنحوه، إلا أن عندهم زيادة قوله: "ولا الخِفَاف ".

وأخرجه النسائي، والبيهقي في (سننيهما) ٣ من طريق: موسى بن عقبة٤، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بنحو حديث الليث المتقدم، إلا أن البيهقي عنده زيادة أشار إليها، وهي: "وكان عبد الله بن عمر يأمر المرأة بِزَرِّ الجلباب إلى جبهتها". وهذا الإسناد صحيح، كما سيأتي من كلام العراقي رحمه الله.

وأخرجه أبو داود في (سننه) ٥، وأحمد في (مسنده) ٦، والحاكم في (المستدرك) ٧ من طريق:

محمد بن إسحاق، حدثني نافع - كذا أبو داود والحاكم، وعند أحمد: عن نافع - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - "أنه سمع


١ الزَّعْفَرَان: لَونٌ مَنَ الطِّيبِ تُصْبَغُ به الثِّيَابِ. (لسان العرب: ص١٨٣٣) .
٢ الوَرْسُ: نبت أصفر يصبغ به. (النهاية: ٥/١٧٣) .
٣ س: (٥/١٣٥) باب النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين، هق: (٥/٤٦) .
٤ ابن أبي عيَّاش، الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة فقيه، إمام في المغازي، من الخامسة، لم يصح أن ابن معين لَيَّنَهُ، مات سنة ١٤١هـ / ع. (التقريب ٥٥٢) .
(٢/٤١٢) ح ١٨٢٧، باب ما يلبس المحرم.
(٢/٣٢) .
(١/٤٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>