للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل

١١٦- (٤) عن تميم الداري رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله، مَا السُّنَّة في الرَّجُلِ يُسْلِمُ على يدي الرجلِ من المسلمين؟ قال: "هُوَ أَوْلَى النَّاس بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ ".

ذكر ابن القَيِّم - رحمه الله - أن الذين رَدُّوا هذا الحديث، منهم من رَدَّهُ لِضَعْفِهِ، ومنهم من ذهب إلى كونه منسوخاً، ومنهم من تَأَوَّلَهُ - على تقدير صحته - بأن معناه: هو أحقُّ به: يواليه وينصره، ويبره ويصله ويرعى ذِمَامَهُ، ويغسله ويصلي عليه ويدفنه، فهذه أولويته به، لا أنها أولويته بميراثه، قال ابن القَيِّم: "وهذا هو التأويل"١.

ثم ردَّ على من قال بضعفه، فقال: "وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح، فلا ينحطُّ عن أدنى درجاتِ الحسنِ"٢.

قلت: هذا الحديث أخرجه: الترمذيُّ، وابن ماجه في (سننيهما) ٣، وأحمد في (مسنده) ٤ - ومن طريقه: ابن عساكر في (تاريخ دمشق) ٥ - كلهم من طريق: وكيع - وعند الترمذي: عن أبي أسامة، وابن نمير، ووكيع -.


١ تهذيب السنن: (٤/١٨٥) .
٢ المصدر السابق: (٤/١٨٦) .
٣ ت: (٤/٤٢٧) ح ٢١١٢ باب ميراث الذي يسلم على يدي الرجل. جه: (٢/٩١٩) باب الرجل يسلم على يدي الرجل. كلاهما في ك الفرائض.
(٤/١٠٣) .
(٣٩/١٨١) . في ترجمة "عبد الله بن موهب".

<<  <  ج: ص:  >  >>