للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- باب لا تنتقب المرأة المحرمة

٤٧- (٢) حَدِيث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: "إِحْرَامُ الرَّجُلِ في رَأْسِهِ، وإحرامُ المرأةِ في وجهها".

ذكر ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا الحديث في (تهذيب السنن) ١ - في معرض ردِّه ‍ على القائلين بوجوب كشف المرأة المحرمة وجهها - ثم قال: "هذا الحديث لا أصل له، ولم يَرْوِهِ أحدٌ من أصحاب الكُتُبِ المعتمد عليها، ولا يُعرَفُ له إسناد، ولا تقوم به حُجَّةٌ، ولا يُترَكُ له الحديث الصحيح الدَّال على أن وجهها كبدنها، وأنه يَحْرُمُ عليها فيه ما أُعْدَّ للعضو؛ كالنِّقَابِ والبُرْقَع ونحوه، لا مُطْلَقُ السِّتْرِ كاليدين".

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني في (سننه) ٢، والطبراني في (الأوسط) ٣، والبيهقي في (سننه) ٤، والعقيلي في (الضعفاء) ٥، وابن عديّ في (الكامل) ٦، كلهم من طريق:


(٢/٣٥٠) .
(٢/٢٩٤) ح ٢٥٩.
٣ انظر: مجمع البحرين: (ق٧٤/ب) ك الحج، باب ما يلبس المحرم.
(٥/٤٧) .
(١/١١٦) في ترجمة "أيوب بن محمد".
(١/٣٤٩) في ترجمة "أيوب" أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>