للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من كتاب الزكاة]

١- باب في عقوبة مانع الزكاة

٣٩- (١) عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في كُلِّ إبل سَائِمَةٍ١، في كل أربعين: ابنة لَبُون٢، لا يُفَرَّقُ إبلٌ عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً٣ فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر إبله، عَزْمَةٌ٤ من عَزَمَات ربنا، لا يَحِلُّ لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء".

تناول ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا الحديث بالمناقشة، فذكر أن جماعة ذهبوا إلى أنه منسوخ، وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأن آخرين رَدُّوهُ بضعف بهز بن حكيم.

ثم أخذ - رحمه الله - في الرد على هؤلاء وهؤلاء، فقال: "وليس لمن رَدَّ هذا الحديث حجة، ودعوى نسخه دعوى باطلة؛ إذ هي دعوى ما لا دليل عليه، وفي ثبوت شَرْعِيَّة العقوبات المالية عِدَّةُ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت نسخها بحجة، وعَمِل بها الخلفاء بعده"٥.


١ السَّائِمَةُ: الراعية، يقال: سَامَتٍ الماشية، سَوْماً: رعتْ بنفسها، وأَسَامَهَا راعيها، فهي سَائِمَة، والجمع: سَوائِم. (المصباح المنير ١/٢٩٧) .
٢ هي من الإبل ما أتى عليها سنتان ودخلت في الثالثة، فصارت أمها لبوناً، أي ذات لبن؛ لأنها تكون حملت حملاً آخر ووضعته. (النهاية ٤/٢٢٨) .
٣ أي طالباً للأجر.
٤ عَزْمَةٌ من عزمات ربنا: أي حق من حقوقه، وواجب من واجباته. (النهاية ٣/٢٣٢) .
٥ تهذيب السنن: (٢/١٩٣ - ١٩٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>