للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - باب ما جاء في الرجل يزني بجارية امرأته

٩٧- (٣) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه في رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، أَنَّهُ قَال: لأَقْضِيَنَّ فيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَة، وإن لم تكن أحلتها لك رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارِةِ"، فوجدوه قد أحلتها له، فَجَلَدَهُ مائة.

ذكر ابن القيم هذا الحديث، وعزاه إلى (المسند) و (السنن الأربعة) ، ثم نقل كلام الأئمة في تضعيفه: فالترمذي والنسائي أعلاَّه بالاضطراب، والبخاري قال بانقطاعه، وأعله أبو حاتم بجهالة خالد بن عُرْفُطَة. ثم ذكر عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه أخذ بهذا الحديث في ظاهر مذهبه. ثم أخذ - رحمه الله - في الدفاع عن هذا الحديث والتوجه إلى تقويته، فقال: "فإن الحديث حسنٌ، وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثِقَتَان: قتادة، أبو بشر، ولم يُعرفْ فيه قدحٌ، والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين"١.

قلت: هذا الحديث مداره على حبيب بن سالم٢، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، ويرويه عن حبيب بن سالم جماعة:


١ زاد المعاد: (٥/٣٧ - ٣٨) .
٢ الأنصاري، مولى النعمان بن بشير وكاتبه، لا بأس به، من الثالثة/ م ٤. (التقريب١٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>