للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأخرجه الترمذي في (جامعه) ١، والنسائي وابن ماجه في (سننيهما) ٢، وأحمد في (مسنده) ٣، من طريق: قتادة، عن حبيب بن سالم، أنه قال: رُفِعَ إلى النعمان بن بشير رجلٌ وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضين ... الحديث، ووقع في رواية أحمد: "رُفِعَ إلى النعمان رجلٌ أَحَلَّت له امرأته جاريتها". أما لفظ النسائي عن النعمان: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجل ... " بدون ذكر قصة الرجل الذي رُفع إليه.

وهذا الإسناد منقطعٌ؛ فإنَّ قتادة لم يسمع هذا الحديث من حبيب ابن سالم، كما قال البخاري٤ رحمه الله، وقد سأله عنه الترمذي؟ فقال: "أنا أنفي هذا الحدث، إنما رواه قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب ابن سالم"٥.

وحديث قتادة، عن خالد بن عرفطة هذا: أخرجه أبو داود، والنسائي في (سننيهما) ٦، وأحمد، والدارمي في (مسنديهما) ٧، كلهم من طريق:


(٤/٥٤) ح ١٤٥١ ك الحدود، باب الرجل يقع على جارية امرأته.
٢ س: (٦/١٢٤) ك النكاح، باب إحلال الفرج. جه: (٢/٨٥٣) ح ٢٥٥١ ك الحدود، باب من وقع على جارية امرأته.
(٤/٢٧٢) .
٤ انظر: جامع الترمذي: (٤/٥٤) .
٥ علل الترمذي: (٢/٦١٤) .
٦ د: (٤/٦٠٤) ح ٤٤٥٨. س: (٦/١٢٤) .
٧ حم: (٤/٢٧٥ - ٢٧٦) ، مي: (٢/١٠٢) ح ٢٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>