للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩- باب ما جاء في التشهد في الصلاة

٢٨- (١٣) عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بيده فَعَلَّمَه التَّشَهُّدَ: "التَّحِيَّات لله والصَّلَوات والطَّيِّبَات، السَّلام عليك أيُّهَا النَّبيُّ ورحمةُ الله وبركاته، السَّلام علينَا وعلى عباد الله الصَّالِحِين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله". فإذا قلتَ ذلك فقد تَمَّتْ صَلاتُكَ، فإن شئتَ فَقُمْ، وإن شئتَ فَاقْعُدْ".

ذكر ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا الحديث، ثم قال: "قال الدارقطني، والخطيب، والبيهقي، وأكثر الحفاظ: الصحيح أن قوله: "إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك". من كلام ابن مسعود، فَصَلَه شبابة عن زهير، وجَعَلَه من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أَدْرَجَهُ، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود رضي الله عنه على حذفه"١.

قلت: هذا الحديث يرويه: الحسن بن الحُرِّ٢، عن القاسم بن مخيمرة٣، عن علقمة، عن ابن مسعود.

ويرويه عن الحسن بن الحرِّ جماعة، منهم: محمد بن عجلان٤،


١ تهذيب السنن: (١/٥١) . وانظر: جلاء الأفهام: (ص ١٨٦ - ١٨٧) .
٢ ابن الحكم الجُعْفِي أو النخعي، الكوفي، أبو محمد، نزيل دمشق، ثقة فاضل، من الخامسة، مات سنة ١٦٣هـ / د س. (التقريب ١٥٩) .
٣ أبو عروة الهَمْدَاني، الكوفي، نزيل الشام، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة ١٠٠هـ/ خت م ٤. (التقريب ٤٥٢) .
٤ المدني: صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات سنة ١٤٨هـ / خت م ٤. (التقريب ٤٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>