للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: " إذا سجد أحدكم فليضع يديه، فإذا رفع فليرفعهما، فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه"١.

ورَدَّهُ ابن التركماني، فقال: "وما عَلَّلَه به البيهقي ... فيه نظر؛ لأن كلاًّ منهما معناه منفصل عن الآخر"٢. وقال الحافظ ابن حجر: "ولقائلٍ أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع؛ فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين، والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة"٣.

فثبت بذلك أن حديث ابن عمر هذا: وإن أُعِلَّ بتفرد الدراوردي به، إلا أنه بانضمام حديث أبي هريرة إليه يتقوَّى، ولا يقلُّ بذلك عن درجة الحسن إن شاء الله.

فالحاصل: أن الراجح في ذلك هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النزول باليدين في السجود، أمراً منه صلى الله عليه وسلم وفعلاً، وأن ما جاء على خلاف ذلك فإنه لا يقوى على معارضته، حتى إن أبا عبد الله الحاكم مع كلامه في تقوية حديث وائل بن حجر في تقديم الركبتين، إلا أنه قال: "فأما القَلْبُ في هذا فإنه إلى حديث ابن عمر أَمْيَل، لرواياتٍ في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين"٤.


١ سنن البيهقي: (٢/١٠٠ - ١٠١) .
٢ الجوهر النقي: (٢/١٠٠) .
٣ فتح الباري: (٢/٢٩١) .
٤ المستدرك: (١/٢٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>