للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- باب من قال بالموالاة في الوضوء وعدم جواز تفريقه

٥- (٥) عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي، في ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ١ قَدْرَ الدِّرْهَم لم يُصِبْهَا الماءُ، فَأَمَرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعِيدَ الوضوء والصلاة".

بَحَثَ ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا الحديث، وأجاب عَمَّا أُعِلَّ به، وذلك في (كلامه على سنن أبي داود) ٢، وسيأتي نقل كلامه في ذلك.

قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داود في (سننه) ٣، والبيهقي كذلك في (سننه) ٤ من طريق أبي داود. قال أبو داود: حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية٥، عن بحير بن سعد٦، عن خالد بن معدان٧، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به.


١ اللُّمْعَة في الأصل: القطعةُ من النَّبْتِ تأخذُ في اليبس، قال ابن الأعرابي: "وفي الأرض لمعة من خَلىً" أي: شئ قليل، والجمع: لِمَاعٌ ولُمِعٌ. وقيل للموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل أو الوضوء من الجسد: لَمْعَةٌ على التشبيه بالقطعة من النبت. (النهاية: ٤/٢٧٢) ، و (المصباح المنير: ٢/٥٥٩) .
٢ تهذيب السنن: (١/١٢٨-١٢٩) .
(١/١٢١) ح١٧٥ ك الطهارة، باب تفريق الوضوء.
(١/٨٣) .
٥ ابن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي، أبو يحمد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة ١٩٧هـ/خت م ٤. (التقريب ١٢٦) .
٦ السحولي، أبو خالد الحمصي، ثقة ثبت، من السادسة /بخ ٤. (التقريب ١٢٠) .
٧ الكلاعي الحمصي، أبو عبد الله، ثقة عابد يرسل كثيراً، من الثالثة، مات سنة ١٠٣هـ، وقيل بعد ذلك /ع. (التقريب ١٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>