للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- باب ما جاء من الرخصة في ثمن الكلب

ذكر ابن القَيِّم - رحمه الله - الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم بيع الكلب، وأن ذلك يشمل كلَّ كلب: صغيراً كان أو كبيراً، للصيد أو للماشية أو لغير ذلك.

ثم تناول أدلة القائلين باستثناء كلب الصيد من هذا النهي، وناقش هذه الأدلة مبيناً ضعفها، فمن أدلة هذا الفريق:

٨١- (٣) حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، إلاّ كَلْبَ صَيْدٍ".

أورد ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا الحديث من طريقين عن أبي هريرة، ونقل عن الإمام أحمدَ تضعيف الأول منهما. وضَعَّفَ الثاني: بالمثنى بن الصباح، ويحيى بن أيوب١.

أما الطريق الأول: فقد أخرجه الترمذي في (جامعه) ٢ من طريق: حَمَّاد بن سلمة، عن أبي الْمُهَزِّم، عن أبي هريرة به.

وقد أَعَلَّهُ غير واحد بأبي الْمُهَزِّم، فقال الترمذي عقب إخراجه: "هذا الحديث لا يصحُّ من هذا الوجه، وأبو الْمُهَزِّم: اسمه يزيد بن سفيان٣، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه". وقال ابن حجر:


١ زاد المعاد: (٥/٧٧٠ - ٧٧١) .
(٣/٥٦٩) ح ١٢٨١ ك البيوع، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور.
٣ التميمي، البصري، اسمه يزيد - وقيل: عبد الرحمن - بن سفيان، متروك، من الثالثة/ د ت ق. (التقريب ٦٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>