للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦- باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس

٥٣- (٨) "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَدِّمَ ضَعَفَةَ أَهلِهِ ليلة العيد، وَأَمَرَهُم أن لا يَرْمُوا الجَمْرَةَ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ".

ساق ابن القَيِّم - رحمه الله - هذا الحديث هكذا، ثم قال: "حديث صحيح، صَحَّحَهُ الترمذي وغيره"١.

قلت: هذا الحديث مرويٌّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويرويه عن ابن عباس جماعة، أشهرهم ثلاثة:

أولهم: الحسن٢ العُرَنِيُّ عن ابن عباس.

أخرجه أبو داود والنسائي في (سننيهما) ٣، وأحمد والطيالسي في (مسنديهما) ٤، وابن حبان في (صحيحه) ٥، خمستهم من طريق: سفيان الثوري.


١ زاد المعاد: (٢/٢٤٨) .
٢ ابن عبد الله العُرَني، الكوفي، ثقة، أرسل عن ابن عباس، من الرابعة/ خ م د س ق. (التقريب ١٦١) .
٣ د: (٢/٤٨٠) ح ١٩٤٠ ك المناسك، باب التعجيل من جمع. س: (٥/٢٧٠) ، ك الحج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس.
٤ حم: (١/٣١١، ٣٤٣) . طس: (ح ٢٧٦٧) .
٥ الإحسان: (٦/٦٧) ح ٣٨٥٨، باب الزجر عن رمي الجمار للحاج قبل طلوع الشمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>