للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا اسم من حَدَّثَ عنه من حدثه"١.

ولكن يقال: إن الجهل بحال الصحابي لا يضرُّ، فيبقى معلولاً بشيخ يوسف بن ماهك فقط.

وأعلَّ ابن حجر طريق أبي بن كعب السالف، فقال: "وفي إسناده من لا يُعرف"٢. ومع هذا فقد صححه ابن السكن، كما نقل ذلك عنه ابن حجر٣، ولا يخفى ما فيه.

وأشار ابن القَيِّم إلى عِلَّتِه هذه فقال: "وهذا وإن كان في حكم المنقطع، فإنه له شاهداً من وجه آخر"٤. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو:

٨٠- (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَدِّ الأَمَانَةَ لِمَن ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ".

وهذا أخرجه: أبو داود والترمذي في (سننيهما) ٥، والدارمي في (مسنده) ٦، والدارقطني والبيهقي في (سننيهما) ٧، والحاكم في


١ سنن البيهقي: (١٠/٢٧١) .
٢ التلخيص الحبير: (٣/٩٧) .
٣ المصدر السابق.
٤ إغاثة اللهفان: (٢/٧٧) .
٥ د: (٣/٨٠٥) ح ٣٥٣٥. ت: (٣/٥٥٥) ح ١٢٦٤، ك البيوع، باب ٣٨.
(٢/١٧٨) ح ٢٦٠٠، ك البيوع، باب في أداء الأمانة واجتناب الخيانة.
٧ قط: (٣/٣٥) ح ١٤٢. هق: (١٠/٢٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>