للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبيهقي في (سننيهما) ١، كلهم من طريق: سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث٢، عن حكيم بن حكيم٣، عن أبي أمامة٤ بن سهل بن حنيف، أنه قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة: أن عَلِّموا صبيانكم العوم، ومقاتلتكم الرمي. قال: فكانوا يختلفون بين الأغراض. قال: فجاء سهم غَرْب٥، فأصاب غلاماً فقتله، ولم يُعْلَمْ للغلام أهلٌ إلا خاله، فكتبَ أبو عبيدة إلى عمر، فذكر له شأن الغلام: إلى من يَدْفَع عقله؟ فكتب إليه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخالُ وارث من لا وارث له". هذا لفظ ابن حبان، وابن الجارود، والبيهقي، وأحمد في رواية، والسياق لابن حبان، وعند الباقين: "ولم يُعلم للغلام أصل"، وأنه كان "في حِجْرِ خال له".

وأما لفظ أحمد في الرواية الأخرى، وابن ماجه، والدارقطني، عن


١ قط: (٤/٨٤) ح ٥٣. هق: (٦/٢١٤) .
٢ ابن عبد الله بن عَيَّاش بن أبي ربيعة المخزومي، أبو الحارث المدني، صدوقٌ له أوهامٌ، من السابعة، مات سنة ١٤٣هـ / بخ ٤. (التقريب ٣٣٨) .
٣ ابن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي، صدوقٌ، من الخامسة/٤. (التقريب ١٧٦) .
٤ هو: أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، معروف بكنيته، معدودٌ في الصحابة، له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة ١٠٠هـ/ ع. (التقريب ١٠٤) .
٥ سهم غَرَْب: أي لا يُعرف راميه. يقال: سهم غرب، بفتح الراء وسكونها، وبالإضافة وغير الإضافة. وقيل: بالسكون: إذا أتاه من حيث لا يدري، وبالفتح: إذا رماه فأصاب غيره. ولم يثبت بعضهم إلا الفتح. (النهاية ٣/٣٥٠ - ٣٥١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>