للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الداري رضي الله عنه بنحو ما تقدم، وعند الطبراني: "قلت: يا رسول الله، الرجل يسلم على يديَّ فيموت؟ ". وعند عبد الرزاق قوله صلى الله عليه وسلم: "من أسلم على يدي رجل فهو مولاه" بدون سؤال تميم.

وقد تابع عبد العزيز بن عمر على روايته هذه: أبو إسحاق السَّبيعي، فأخرجه النسائي في (الكبرى) ١، والطبراني في (الكبير) ٢، والحاكم في (المستدرك) ٣ ومن طريقه: البيهقي في (سننه) ٤ - كلهم من طريق: يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد الله بن مَوْهَب، عن تميم الداري رضي الله عنه به.

وخالف هؤلاء جميعاً: يحيى بن حمزة، فرواه عن: عبد العزيز بن عمر، عن عبد الله بن موهب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم الداري به. فزاد في الإسناد "قبيصة بن ذؤيب" بين ابن موهب، وتميم الداري.

أخرجه كذلك: أبو داود في (سننه) ٥ - ومن طريقه البيهقي٦-


(٦/١٣٣) ح ٦٣٧٨.
(٢/٤٥) ح ١٢٧٤.
(٢/٢١٩) .
(١٠/٢٩٧) .
(٣/٣٣٣) ح ٢٩١٨ ك الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل.
(١٠/٢٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>