للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولاً: إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فإن ابن القَيِّم - في الغالب - يكتفي بالعزو إليهما، ولا يتعداهما إلى غيرهما إلا في القليل النادر، كأن يحتاج إلى التنبيه على فائدة زائدة وليست عندهما.

- ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لا إله إلا الله ... " قال: "رواه البخاري ومسلم"١. والحديث مخرج في: سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي٢.

- وقال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مسلم، يَشْهَدُ ألا إله إلا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله إلا بِإِحدى ثلاث ... ": "أخرجاه في الصحيحين"٣. والحديث مَخَرَّجٌ أيضاً: عند النسائي وابن ماجه٤، وغيرهما.

- وَخَرَّجَ حديث علي رضي الله عنه في "النهي عن لباس المعصفر" من (صحيح مسلم) وحده٥. والحديث أخرجه أيضاً: أبو داود والنسائي٦.

- وعزا حديث أم سلمة رضي الله عنها "في القسم للبكر والثيب" لمسلم وحده٧.


١ الصلاة: (ص ١٧) .
٢ د: (٣/١٠١) ح ٢٦٤٠، ت: (٥/٣) ح٢٦٠٦، س (٥/ ١٤) .
٣ الصلاة: (ص ١٧) .
٤ س: (٧/٩٠) ، جه: (٢/٨٤٧) ح ٢٥٣٤.
٥ زاد المعاد: (١/١٣٨) .
٦ د: (٤/٣٢٢) ح ٤٠٤٤، س: (٨/٢٠٤) .
٧ زاد المعاد: (٥/ ١٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>