للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمسألة المستدل لها، وبخاصة إذا لم تكن دلالة النص صريحة:

- فيقول مثلاً: عِنْد سِيَاقِه أَدِلَّة كفر تارك الصلاة -: "الدليلُ العاشر: قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا: فَهُوَ المسلم ... " قال: "ووجه الدلالة فيه من وجهين ... "١ فذكرهما.

وعلى ذلك أمثلة أخرى٢.

٥- التَّدَرُّجُ في سياقِ الأدلةِ حسب قوتها وأهميتها، وقد مضى الكلام على ذلك عند عرض منهجه - رحمه الله - في التأليف٣.


١ الصلاة: (ص ٤٨) .
٢ انظر مثلاً: الصلاة: (ص ١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٥) .
٣ انظر (١/٢١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>