للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يعارضُ أحاديثَ المنع؛ لأنه ما بَين معلولِ السَّنَد، أو ضعيف الدلالة.

ثم نقل عن الترمذي أنه اسْتَغْرَبَهُ بعد تحسينه، وأن البخاري صَحَّحَهُ، ثم قال: "فإن كان مرادُ البخاري صِحَّتَهُ عن ابن إسحاق، لم يدل على صِحَّتِه في نفسه، وإن كان مراده صِحَّته في نفسه، فهي واقعةُ عَين ... ".

ثم ذَكَر الحديث في (تهذيب السنن) ١، وذكر أن ابن حزم ضَعَّفَهُ بجهالة أبان بن صالح، ثم نقل كلاماً لابن مُفَوِّز في الرد على ابن حزم وتوثيق أبان بن صالح، لكنه انفرد به ابن إسحاق ولا يحتجُّ به في الأحكام.

ثم قال ابن القَيِّم: "وهو - لو صحَّ - حكاية فعل لا عموم لها فكيف يُقَدَّم على النصوص الصحيحة الصريحة بالمنع".

قلت: هذا الحديثُ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه في (سننهم) ٢، وأحمد في (مسنده) ٣، وابن الجارود في (المنتقى) ٤، وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما) ٥، والدارقطني والبيهقي في


(١/ ٢٢) .
٢ د: (١/ ٢١) ح ١٣ باب الرخصة في ذلك (يعني استقبال القبلة عند قضاء الحاجة) . ت: (١/ ١٥) ح ٩، باب الرخصة في ذلك. جه: (١/ ١١٧) ح ٣٢٥، باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري. ثلاثتهم في كتاب الطهارة.
(٣/ ٣٦٠) .
(ص ٢١) ح ٣١.
٥ خز: (١/ ٣٤) ح ٥٨. حب: الإحسان (٢/ ٣٤٦) ح ١٤١٧. ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه ناسخ للزجر ...

<<  <  ج: ص:  >  >>