للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه ابن ماجه في (سننه) ١، وابن حبان في (صحيحه) ٢ عن أشعث، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَتَوَضَّأَ من لحومِ الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم".

فهؤلاء هم رواة هذا الحديث عن جعفر بن أبي ثور، قال ابن خزيمة عقب إخراجه هذا الحديث: "فهؤلاء ثلاثة من أَجِلَّةِ رواة الحديث، قد رووا عن جعفر ابن أبي ثور هذا الخبر".

وأما حكمُ عليِّ بن المديني عليه بالجهالة: فقد روى ذلك البيهقي في (سننه) ٣ بسنده إلى محمد بن أحمد بن البراء عن علي. ولكن هذا غير مقبول منه رحمه الله؛ فإن جعفراً هذا وإن لم يوثقه غير ابن حبان، فإنه مشهورٌ شهرةً تغني عن البحث عن حاله، مع رواية هؤلاء الأجلة - المتقدم ذكرهم - عنه، قال الإمام الترمذي: "جعفر بن أبي ثور رجل مشهور"٤. وقال أبو أحمد الحاكم: "هو من مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر ... "٥. وقال ابن حبان: "أبو ثور بن عكرمة ابن جابر بن سمرة اسمه: جعفر، وكنية أبيه: أبو ثور ... فمن لم يُحْكِمْ صناعة الحديث تَوَهَّمَ أنهما رجلان مجهولان، فتفهموا رحمكم الله كيلا تغلطوا فيه"٦. وقال البيهقي: "وجعفر بن أبي ثور هو رجل مشهور،


(١/ ١٦٦) ح ٤٩٥ ك الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل.
٢ الإحسان: (٢/ ٢٢٥) ح ١١٢٢، و (٢/ ٢٢٦) ح ١١٢٤.
(١/ ١٥٨) .
٤ العلل: (١/ ١٥٤) .
٥ تهذيب التهذيب: (٢/ ٨٧) .
٦ الإحسان: (٢/ ٢٢٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>