للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ولعل الدارقطني - رحمه الله - قصد بتحسين إسناده: ثقة رواته دون أن يقصد نفي العلَّة عنه.

وأما بالنسبة للعلة الثانية، وهي النَّكارة في متنه: فقد حكم غير واحد بأن لفظة "رمضان" منكرة، فقال النوويُّ: "وهذه اللفظة مُشْكِلَةٌ؛ فإن المعروف أنه - عليه السلام - لم يعتمر إلا أربع عمر، كلهن في ذي القعدة"١.

وحَكَمَ الأئمة: ابن عبد الهادي٢، وابن الملقن٣، وابن حجر٤ بنكارة الحديث - أيضاً - من أجل ذكر الاعتمار في رمضان فيه.

وقد سبق أن رواية أبي نعيم ومن معه - التي ليس فيها ذكر "الأسود" - لم ترد فيها هذه اللفظة، وقد حَكَمَ الأئمة بأنها مُقَدَّمَةٌ على الأخرى: النيسابوري والدارقطني. فلعل راويها أخطأ في متنها كما أخطأ في إسنادها، فتكون رواية أبي نعيم هي الصواب إسناداً ومتناً.

وقد لجأ البعض إلى محاولة دفع هذا التعارض، فقال الحافظ ابن حجر: "ويمكن حمله على أن قولها: في رمضان متعلق بقولها: خَرَجْتُ. ويكون المراد سفر فتح مكة، فإنه كان في رمضان، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة من الجعرانة، لكن في ذي القعدة"٥.


١ خلاصة الأحكام: (ق ٩٦/أ) .
٢ تنقيح التحقيق: (ق١٤٩) .
٣ البدر المنير: ج ٣ (ق ١٥٣/ب) نسخة أحمد الثالث.
٤ التلخيص الحبير: (٢/٤٤) .
٥ فتح الباري: (٣/٦٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>