للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تابعه إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، كذا أورده البيهقي نفسه فيما بعد، في باب الرخصة في الخروج بماء زمزم".

والحديث في (سنن البيهقي) ١ من طريق: أحمد بن إسحاق البغدادي، عن معاذ بن نجدة، عن خَلاَّد بن يحيى، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، وفيه قصة.

وأعلَّ الحافظ ابن حجر - رحمه الله - هذه المتابعة لابن المُؤَمَّل، فقال: "ولا يصحُّ عن إبراهيم ... إنما سمعه إبراهيم من ابن المُؤَمَّل"٢.

وتعقبه الشيخ الألباني فقال: "ولا أدري من أين أخذ الحافظ هذا التعليل، فلو اقتصر على قوله: لا يصح عن إبراهيم. لكان مما لا غُبَارَ عليه"٣.

وأَعَلَّهَا الشيخ الألباني - رحمه الله - بجهالة أحمد بن إسحاق البغدادي٤. لكنه قال مرةً: "إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات"٥‍!

وأعلَّ ابن القطان هذا الحديث بعنعنة أبي الزبير، فقال: "تدليس أبي الزبير معلوم"٦. فَتَعَقَّبَهُ ابن الملقن في (البدر المنير) ٧ بقوله: "قلت: قد


(٥/٢٠٢) .
٢ التلخيص الحبير: (٢/٢٦٨) .
٣ إرواء الغليل: (٤/٣٢١) .
٤ المصدر السابق.
٥ السلسلة الصحيحة: (٢/٥٧٣) ح ٨٨٣.
٦ بيان الوهم والإيهام: (٣/٤٧٨) ح ١٢٤٣.
٧ ج ٤ (ق ٤١٢) نسخة أحمد الثالث. وانظر: التلخيص الحبير (٢/٢٦٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>