وإذا كانوا قد آمنوا بموسى لشهادة التواتر بنبوته، فقد لزمهم التصديق بنبوة المسيح والمصطفى عليهما السلام.
[وجه آخر في إثبات النسخ وأصولها:]
نقول لهم: فهل أنتم اليوم على ملة موسى عليه السلام؟
فإن قالوا: نعم. قلنا لهم: أليس في التوراة «أن من مس عظما، أو وطئ قبرا، أو حضر ميتا عند موته، فإنه يصير من النجاسة في حال لا طهارة له منها، إلا برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقها» فلا يمكنهم مخالفة ذلك، لأنه نص ما يتداولونه.
فنقول لهم: فهل أنتم اليوم على ذلك؟ فيقولون: لا نقدر على ذلك.
فنقول لهم: فكيف جعلتم أن من لمس العظم والقبر والميت فهو طاهر يصلح للصلاة وحمل المصحف، والذي في كتابكم خلافه؟
فإن قالوا: لأنا عدمنا أسباب الطهارة، وهى رماد البقرة، والإمام المطهر المستغفر.
قلنا: فهل ترون هذا الأمر مع عجزكم عنه مما تستغنون عنه في الطهارة أم لا؟
فإن قالوا: نعم. قد نستغنى عنه. فقد أقروا بالنسخ لتلك الفريضة لحال اقتضاها هذا الزمان.