للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منهما ينقل مذهبه فيها نقلا مستندا إلى الله عز وجل. وفي ذلك من الشناعة اللازمة أن يجعلوا الله قد أمر في تلك المسألة بشيء وخلافه وهو النسخ الذي يدفعونه بعينه.

فإن قالوا: إن الخلاف غير مستبعد، لأن الأولين كانوا بعد اختلافهم في المذهب في المسألة يرجعون بها إلى أصل واحد هو المقطوع به.

قلنا: إن رجوعهم بعد الاختلاف إلى الاتفاق على مذهب واحد إما لأن أحدهم رجع عما نقل أو طعن في نقله، فيلزمه السقوط عن العدالة، ولا يجوز لكم أن تعاودوا الالتفات إلى نقله، وإما أن يكون الفقهاء اجتمعوا على نسخ أحد المذهبين، أو تكون رواية أحدهما ناسخة لرواية الآخر، وما من الفقهاء إلا قد ألغى مذهبه في مسائل كثيرة، وهذا جنون ممن لا يقر بالنسخ «١» ، ولا يرى كلام أصحاب الخلاف اجتهادا ونظرا، بل نقلا محضا.

<<  <   >  >>